المحقق الكركي

237

جامع المقاصد

وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه . ولو قال : هذا مضاربة لغائب ، قيل : يقر في يده .

--> ( 1 ) المبسوط : 279 .